. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا 3992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قال : " حج عن أبيك " 1 . [ 65 : 3 ]
هامش
= بن أوس ، من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
وفي الباب عن الفضل بن عباس أخرجه الطبراني 18 / 759 من طريق شعبة ، عن ابن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن شداد ، عن الفضل مرفوعاً ، بهذا اللفظ .
والظعن بفتحتين أو سكون الثاني : السفر ، وفسر بالراحلة ، أي لا يقوي على السير ولا على الركوب من كبر السن .
وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ، ولا أصح منه ، ونقل الزيلعي في نصب الراية 3 / 148 عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال : وفي دلالته على وجوب العمرة نظر ، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر ، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه ، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق ، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب
1 إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف ، فهو صدوق روى له أبو داود والنسائي في " عمل اليوم والليلة " .
وأخرجه الطيراني 12 / 12332 من طريق يحيي بن خالد بن حيان الرقي ، عن عبيد الله بن عمرو ، بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =