تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ " أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَوْلُهُ : " ثُمَّ احْجُجْ عن شبرمة " أمر إباحة لا حتم . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 3989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ بن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع 1 . [ 70 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " موطأ مالك " 1 / 359 في الحج : باب الحج عمن يحج عنه ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1 / 993 ، وأحمد 1 / 346 و 359 ، والبخاري 1513 في الحج : باب وجوب الحج وفضله ، و 1855 في جزاء الصيد : باب حج المرأة عن الرجل ، ومسلم 133 في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهم أو للموت ، وأبو دواد 1809 في المناسك : . . . . . =