باب الحج والاعتمار عن الغير
ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نفسه
. . .
22 - بَابُ الْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ عَنِ الْغَيْرِ
3988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عبدةن عَنْ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ " . قَالَ : أَخٌ لِي ، أَوْ قَرَابَةٌ . قَالَ : " هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شبرمة " 1 . [ 47 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير عزرة ، - وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي - فمن رجال مسلم . عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، وسغيد : هو ابن أبي عروبة ، وقتادى : هو ابن دعامة .
وأخرجه ابن ماجة 2903 في المناسك : باب الحج عن الميت ، والدارقطني 2 / 270 ، والبيهقي 4 / 336 من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، بهذا الإسناد .
وقال لبيهقي : إسناده صحيح ، ليس في هذا الباب أصح منه .
وأخرجه أبو داود 1811 في المناسك : باب الرجل يحج عن غيره ، وأبو يعلى 2440 ، وابن الجارود 499 ، وابن خزيمة 3039 ، والدارقطني 2 / 270 ، والطبراني 12 / 12419 ، والبيهقي 4 / 336 من طرق عن عبدة ، به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =