ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ
3614 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد ، قال : حدثنا مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، مسدد من رجاله ، ومن فوقه من رجالهما .
وأخرجه أبو داود " 2420 " في الصوم : باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم ، عن مسدد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 43 ، ومسلم " 1144 " " 147 " في الصيام : باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً ، والترمذي " 743 " في الصوم : باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ، وابن ماجة " 1723 " في الصيام : باب في صيام يوم الجمعة ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " " 1820 " وابن خزيمة " 2610 " ، والبيهقي 4 / 302 ، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " " 1804 " من طريق أبي معاوية ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 495 ، وابن خزيمة " 2158 " من طريق ابن نميز ، والبخاري " 1985 " في الصوم : باب صوم يوم الجمعة ، ومسلم " 1144 " " 147 " وابن ماجة " 1723 " ، وابن خزيمة " 2159 " من طريق حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش ، به .
وأخرجه عبد الرزاق " 7805 " ، الطحاوي 2 / 78 و 79 من طرق عن أبي هريرة .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 44 من طريق مجاهد ، عن أبي هريرة موقوفاَ .