تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تحلة القسم " 1 . [ 2 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي " 1542 " والبيهقي " 7 / 78 " من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " " 1 / 235 " في الجنائز : باب الحسبة في المصيبة ، وأخرجه من طريقه البخاري " 6656 " في الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ } الأنعام : من الآية 109 " ، ومسلم " 2632 " " 150 " في البر والصلة : باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، والترمذي " 1060 " في الجنائز : باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً ، والبيهقي " 4 / 67 " و " 7 / 78 " و " 10 / 64 " ، والنسائي " 4 / 25 " في الجنائز : باب من يتوفى له ثلاثة . وأخرجه أ ؛ مد " 2 / 239 " ، والبخاري " 1251 " في الجنائز : باب فضل من مات له ولد فاحتسب ، ومسلم " 2632 " " 150 " ، وابن ماجة " 1603 " في الجنائز : باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ، والبغوي " 1543 " من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به . وأخرجه مسلم " 2632 " " 150 " ، والبيهقي " 4 / 67 " من طريق معمر عن الزهري ، به . وأخرجه البيهقي " 4 / 68 " من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . قال البغوي " 5 / 450 - 451 " : قوله : " إلا تحلة القسم " . مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلاً وتحلَّةً ، أي : / أبررتها ، يُريد : إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قسمة فيه ، وهو قوله عز وجل : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } مريم : من الآية 71 " فإذا مَرَّ بها وجاوزها فقد أبَرَّ قسمه . وقال الحافظ في " الفتح " " 3 / 124 " : وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً : من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ، لم يرد النار إلا عابر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =