تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ 2944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأصفهاني عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ النِّسَاءُ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا , فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا فَجِئْنَ فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ : " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَيْنِ 1 وَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " واثنان " 2 .
هامش
1 في الأصل " والتقاسيم " " 1 / 207 " : " واثنتين " واللذان ما بعدها : " اثنتان " ، والمثبت من مصادر التخريخ . 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين . شبابة : هو ابن سَوَّار ، وعبد الرحمن : هو ابن عبد الله الأصبهاني . وأخرجه أحمد " 3 / 34 " ، والبخاري " 102 " في العلم : باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم ، ومسلم " 2634 " في البر والصّلة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =