ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
1864 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا 1 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين 2 . [ 5 : 4 ]
هامش
= وأخرجه من طرق عن قتادة ، به : ابن أبي شيبة 1 / 233 ، وأحمد 3 / 436 و 437 و 5 / 53 ، والبخاري في " قرة العينين " ص 17 و 18 ، ومسلم " 391 " " 25 " و " 26 " في الصلاة : باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ، والنسائي 2 / 123 في الافتتاح : باب رفع اليدين حيال الأذنين ، وابن ماجة " 859 " في الإقامة : باب رفع اليدين إذا ركع ، والدارقطني 1 / 292 ، والطبراني 19 / " 626 " و " 627 " و " 628 " و " 629 " و " 630 " و " 631 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 224 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 25 و 71 .
وسيورده المؤلف برقم " 1873 " من طريق أبي قلاابة ، عن مالك بن الحويرث ، به ، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك .
1 تحرف في " الإحسان : إلى : " فإذا " ، والمثبت من " التقاسيم " 4 / لوحة 210 .
2 إسناده صحيح على شرطهما .
وأخرجه البخاري في " قرة العينين " ص 5 ، ومسلم " 390 " " 21 " في الصلاة : باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ، وأبو داود " 721 " في الصلاة : باب رفع اليدين في الصلاة ، =