. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ 1716 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
هامش
= القبلة من القدس إلى الكعبة ، والنسائي 2 / 61 في القبلة : باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ، وأبو عوانة 1 / 394 ، والبيهقي 2 / 2 و 11 .
وأخرجه أحمد 2 / 16 ، والبخاري [ 4488 ] في التفسير : باب { وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ } عن مسدد ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 335 ، وأحمد 2 / 26 ، والترمذي [ 341 ] في الصلاة : باب ما جاء في ابتداء القبلة ، عن هناد ، ثلاثتهم عن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن دينار ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 105 عن إسماعيل بن عمر ، عن سفيان ، عن ابن دينار ، به .
وأخرجه البخاري [ 4490 ] في التفسير : باب { وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ } ، وأبو عوانة 1 / 394 ، من طريق خالد بن مخلد القطواني ، والدارمي 1 / 281 عن يحيى بن حسان ، كلاهما عن سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، به .
وأخرجه البخاري [ 4493 ] في التفسير : باب { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } عن موسى بن إسماعيل ، ومسلم [ 526 ] عن شيبان بن فروخ ، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، به .
وأخرجه مسلم [ 526 ] [ 14 ] من طريق موسى بن عقبة ، والدارقطني 1 / 273 ، من طريق صالح بن قدامة ، كلاهما عن ابن دينار ، به .
قال البغوي : فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه ، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر ، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر ، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح ، ثم انحرفوا ، وبنوا على صلاتهم ، ولم يعيدوها .