وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا 1 .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَبُو مَعْمَرٍ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ .
هامش
1 إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار الرمادي : حافظ ، إلا أن له أوهاماً ، وقد توبع عليه ، وباقي رجال السند على شرطهما ، وأخرجه الطبراني في " الكبير " [ 3686 ] من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق [ 2055 ] ، والحميدي [ 152 ] ، والطيالسي [ 1052 ] ، وابن أبي شيبة 1 / 323 ، 324 ، وأحمد 5 / 108 و 110 ، ومسلم [ 619 ] في المساجد : باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ، والنسائي 1 / 247 في المواقيت : باب أول وقت الظهر ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 185 ، والطبراني [ 3698 ] و [ 3699 ] و [ 3700 ] و [ 3701 ] و [ 3702 ] و [ 3703 ] ، والبيهقي في " السنن " 1 / 438 - 439 و 2 / 104 - 105 ، والبغوي في " شرح السنة " [ 358 ] من طرق عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضربن عن خباب ، به .
وأخرجه الحميدي [ 153 ] ، وابن ماجة [ 675 ] ، والطبراني [ 3676 ] و [ 3677 ] و [ 3678 ] من طريق أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن خباب ، به .
وأخرجه الطبراني [ 3704 ] من طريق محمد بن جحادة ، عن سليمان بن أبي هند ، عن خباب . وخباب : هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة ، مات سنة سبع وثلاثين .
قال البغوي في " شرح السنة " 2 / 201 : قوله : " فلم يشكنا " أي : لم يزل عنا الشكوى ، يقال : شكوت إليه فأشكاني ، أي : نزع عني الشكوى ، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس ، فلم يرخص لهم فيه ، يقال : أشكيت فلاناً : إذا نزعت عنه الشكاية ، وأشكيته أيضاً : إذا ألجأته إلى الشكاية .
ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله : فلم يشكنا ، أي : فلم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد .