قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : « الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ ( 1 ) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ »
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ
1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ،
هامش
= 1 / 206 - والبخاري ( 307 ) في الحيض : باب دم الحيض ، ومسلم ( 291 ) في الطهارة : باب نجاسة الدم وكيفية غسله ، وأبو داود ( 361 ) في الطهارة : باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، والبغوي في " شرح السنة " ( 290 ) ، والطبراني 24 / ( 286 ) ، والبيهقي في " السنن " 1 / 13 ، وصححه ابن خزيمة برقم ( 275 ) .
وأخرجه الطيالسي 1 / 42 ، 43 ، وعبد الرزاق ( 1223 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 95 ، وأحمد 6 / 345 و 346 و 353 ، والبخاري ( 227 ) ، ومسلم ( 291 ) ، والنسائي 1 / 155 في الطهارة و 195 في الحيض ، وابن ماجة ( 629 ) ، وأبو عوانة 1 / 206 ، والطبراني 24 / ( 285 ) و ( 287 ) و ( 289 ) و ( 290 ) و ( 291 ) و ( 292 ) و ( 293 ) و ( 294 ) و ( 295 ) و ( 296 ) ، والبيهقي في " السنن " 2 / 402 و 406 ، وابن خزيمة في " صحيحه " ( 275 ) من طرق عن هشام بن عروة ، به .
وأخرجه أبو داود ( 360 ) ، والدارمي 1 / 197 في الوضوء : باب في دم الحيض يصيب الثوب ، والبيهقي 2 / 406 من طريقين عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر ، به ، وصححه ابن خزيمة برقم ( 276 ) .
( 1 ) في " نهاية ابن الأثير " : القَرْص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره .