قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ » أَمْرُ فَرْضٍ ، وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضِّلَعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ .
1396 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ ، فَقَالَ : « حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ » ( 1 ) . [ 1 : 51 ]
هامش
= وأخرجه عبد الرزاق ( 1626 ) ومن طريقه الطبراني 25 / ( 447 ) ، وأخرجه أحمد 6 / 356 عن عبد الرحمن بن مهدي ، وابن ماجة ( 628 ) من طريق ابن مهدي ، كلاهما عن سفيان الثوري ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 990 ) عن أبي خالد الأحمر ، عن حجاج ، وأحمد 6 / 356 ، عن إسرائيل ، كلاهما عن ثابت ، به .
والضلَعُ - بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام - : العود ، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان ، أُريد به العود المُشَبَّه به .
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 22 ، والحميدي ( 320 ) ، والترمذي ( 138 ) في الطهارة : باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ، والبيهقي في " السنن " 1 / 13 و 2 / 406 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الِإسناد .
وأخرجه مالك 1 / 79 في الطهارة : باب جامع الحيضة ، عن هشام بن عروة ، به ، ووقع في رواية يحيى : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة ، قال ابن عبد البر : وهو خطأ بين منه ، وغلط بلا شك ، وإنما الحديث في الموطآت لهشام ، عن فاطمة امرأته ، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 22 - ومن طريقه أبو عوانة =