تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ ( 1 ) لِأَنَسٍ : وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ ؟ قَالَ : « بِكُفْرٍ » ( 2 ) . [ 2 : 35 ]
هامش
= فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كاَن حِدَاقها . . . سُمِلَتْ بشوك فهي فَهيَ عُورٌ تَدْمَعُ وإنما فَعل بهم ذلك ، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله ، وقتلوهم ، فجازاهم على صنيعهم بمثله . ففي صحيح مسلم ( 1671 ) ( 14 ) من طريق سليمان التيمي ، عن أنس قال : إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء . ( 1 ) هو عبد الملك بن مروان . ( 2 ) إسناده صحيح . محمد بن وهب بن أبي كريمة : صدوق أخرج له النسائي ، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح . أبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني . وأخرجه النسائي 1 / 160 ، 161 في الطهارة : باب بول ما يؤكل لحمه ، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 75 ، وأحمد 3 / 186 ، والبخاري ( 4193 ) في المغازي : باب قصة عكل وعرينة ، و ( 4610 ) في التفسير : باب { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ . . . } ، و ( 6899 ) في الديات : باب القسامة ، ومسلم ( 1671 ) ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) في القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين ، والنسائي 7 / 93 في تحريم الدم : باب تأويل قول الله عز وجل : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ . . . } من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة ، عن أبي قلابة ، عن أنس . وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة " . وأخرجه عبد الرزاق ( 17132 ) ، وأحمد 3 / 161 ، والبخاري ( 233 ) في الوضوء : باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ، و ( 3018 ) في الجهاد : باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ، و ( 6804 ) في الحدود : باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ، و ( 6805 ) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين ، وأبو داود ( 4364 ) في الحدود : باب ما جاء في المحاربة ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =