تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » ( 1 ) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : « فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ » [ 5 : 8 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه ابنُ خُزيمة في " صحيحه " ( 286 ) ، وأبو عوانة 1 / 202 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار ، 1 / 92 عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، والبيهقي في " السنن " 2 / 414 من طريق الربيع بن سليمان المرادي ، كلاهما عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم في " صحيحه " ( 287 ) ( 104 ) عن حرملة بن يحيى ، عن ابنِ وَهْبٍ ، عَنْ يونُس بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزهري ، به . وانظر ما قبله . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2 / 84 : قال الخطابي : النضح : إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس ، ولا دَلْكٍ ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر . قال البغوي : وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش ، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه ، فيطهر من غير مَرْس ولا دلك ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . . . ، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال ، وهو قول النخعي والثوري ، وأصحاب الرأي . قلت : ومالك وأتباعه كما في " شرح الموطأ " 1 / 115 للزرقاني . وانظر " التمهيد " 9 / 108 - 112 ، و " الفتح " 1 / 327 .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 211 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي