الْإِبَّانِ وَأَمْكَنَ زَرْعُهَا ثَانِيَةً لَزِمَهُ الْكِرَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْن يُونُس : مَاله بِهِ نَفْعٌ مِثْلُ خَمْسَةٍ مِنْ مِائَةٍ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا عَطِشَتْ أَرْضُ الصُّلْحِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا : فَعَلَيْهِمُ الْخَرَاجُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِجَارَةٌ مُحَقَّقَةٌ بِخِلَافِ أَرْضِ الْخَرَاجِ كَأَرْضِ مِصْرَ قَالَ غَيْرُهُ : هَذَا إِنْ كَانَ الصُّلْحُ وَظِيفَةً عَلَيْهِمْ أَمَّا خَرَاجٌ عَلَى الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ أَرْضَهُمْ بِخَرَاجٍ : فَلَا يُخَالِفُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْغَيْرَ أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا لِمِلْكِهِمُ الْأَرْضَ كَمَا يوظف بِقدر أَعْمَالهم وأملاكهم فَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْبَذْرَ أَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ : لَزِمَهُ الْكِرَاءُ لِتَسْلِيمِ الْأَرْضِ وَالْمَنْعُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ رَبِّهَا وَلَا مِنْهَا كَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً وَمُنِعَ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ
فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا : انْفَسَخَ بَاقِيهَا وَقَالَهُ ( ش ) لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَجْرٌ غَيْرُ مِلْكِهِ وَقِيلَ : إِنْ كَانَتْ مُدَّةً يَجُوزُ الْكِرَاءُ لَهَا لَزِمَ بَاقِيهَا لِأَنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ مِلْكِهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ
فَرْعٌ قَالَ : لَو بلغ الصَّبِي الرشد قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَا يَلْزَمُهُ بَاقِيهَا إِلَّا أَن تكون
الذخيرة — صفحة 539
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٥٣٩