يَكُنِ الْفَاضِلُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِصْلَاحُ وَإِذَا لَمْ يَزْرَعِ الْمُكْتَرِي خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ الْإِصْلَاحِ أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ فَإِنْ أَبَى رَدَّ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْإِصْلَاحِ عَلَى جُمْلَةِ الْكِرَاءِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَلَّبَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَبْذُرْ وَلَا يُجْبَرُ لِأَنَّهُ إِذَا رَدَّ كَانَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بَيْنَهُمَا بِقِيمَةِ الْأَرْضِ غَيْرَ مَحْرُوثَةٍ وَقِيمَةِ الْحَرْثِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَكْتَرِيهَا فَكَمَا لَو زُرعت لَيْلًا تَذْهَبَ نَفَقَتُهُ فِيهَا أَوْ عَمَلُهُ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا انْهَدَمَتْ وَرَبُّهَا غَائِبٌ أَشْهَدَ الْمُكْتَرِي عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِنْ أَكْرَاهَا سَنَةً فَانْهَدَمَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَبَنَاهَا بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِرَاءِ ثُمَّ قَدِمَ رَبُّهَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَهُ حِصَّةُ مَا سَكَنَ الْمُكْتَرِي قبل الْهدم كِرَاء الْعَرَصَة بعد الْهدم وللمكتري نقص بنائِهِ إِلَّا أَن يُعْطِيهِ قِيمَته منقوصاً
فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : إِذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَمْلٍ مُعَيَّنٍ فَتَلِفَ : فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْمَشْهُورُ : عَدَمُ النَّقْضِ وَالنَّقْضُ كِلَاهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَنْقُضُ إِنْ تَلِفَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَإِلَّا فَلَا لِمَالِكٍ نَظَرًا لِلتَّعْيِينِ أَوْ يَكُونُ التَّعْيِينُ كَالصِّفَةِ أَوْ لَا لِأَن الْأَمر السماوي قد دخلا عَلَيْهِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا خَافَ سُقُوطَ الدَّارِ : فَلَهُ الْفَسْخُ دُونَ تَنْقِيصِ الْكِرَاءِ لِأَنَّهُ عَيْبٌ
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا غَصَبَ الدَّارَ السُّلْطَانُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مُصِيبَتُهَا
الذخيرة — صفحة 537
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٥٣٧