مَحرم ( 1 ) أوْ ثِقاتٍ ( 2 ) .
وَأمَّا رُكُوبُ البَحْر فَإنْ كان الْغَالِبُ مِنْهُ السَلاَمَة وَجَبَ ( 3 ) وإلاَّ فَلاَ ( 4 ) .
ويشترطُ وجودُ الماء ( 5 ) والزادِ في المواضعِ التي جرت العادةُ ( 6 ) بِحَملِه منها ووجودُ العَلَفِ عَلى حَسَبِ العادةِ ( 7 ) وَأمَّا البَدَنُ فَيُشْتَرط فيه قوة يَسْتَمسكُ
هامش
( 1 ) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
( 2 ) أي بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وفي قول : يكتفي بالمراهقات اللاتي جمعن صفات العدالة ، واشترط في نسك المرأة ما ذكر لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين : " لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم " . وفي رواية : " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " . وفي رواية : " مسافة بريد إلا ومعها محرم " فالمراد كل ما يسمى سفراً طويلاً أو قصيراً لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .
( 3 ) أي إن تعين البحر طريقاً كأن حدث بطريق البر نحو خوف أو عطش فلا ينتظر زوال مانعه .
( 4 ) أي ويحرم ركوب البحر سواء أغلب الهلاك أم استوى الأمران والعبرة بوقت الركوب ولا فرق حينئذ بين سفر الحج وغيره ، ولو وجب فوراً كالهجرة .
( 5 ) أي بثمن المثل وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان فلا يلزمه الزيادة على ذلك وإن قلت وحكم الزاد حكم الماء .
( 6 ) أي عادة أهل طريقه التي يتوجه منها لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي بحسب بعد المياه وقربها .
( 7 ) هو المعتمد أي فلا يشترط وجوده في كل مرحلة ، ومثله الآن وجود البنزين على حسب العادة ، فالحاصل أنه يشترط أنْ يكون في الحجيج من يحمل الثلاثة الزاد والماء والعلف أو ما هو الآن بدله من البنزين ، وأدوات السيارات ونحوها في المفازات التي يعتاد حملها فيها ، وأنْ توجد الثلاثة في المواضع التي يعتاد حملها منها .