مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتهُمْ ( 1 ) وَكِسْوتُهُمْ مُدةَ ذِهَابه ورُجُوعه ( 2 ) وفَاضلاً عَنْ مَسْكَن ( 3 ) وَخَادَم ( 4 ) يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا ( 5 ) .
وعَنْ قَضاء دَين يكُونُ عليه حَالاً كان أوْ مُؤَجلاً ( 6 ) وأمَا الطريق فَيُشترطُ أمْنُهُ ( 7 ) في ثَلاَثة أشْياء : في النَّفس ( 8 ) والمال ( 9 ) والبُضْعِ ( 10 ) .
فَلاَ يَجِبُ ( 11 ) عَلَى المَرْأةِ حتَّى تَأْمَن على نَفْسها بِزَوْجٍ أوْ
هامش
( 1 ) كزوجته وفرعه وأصله .
( 2 ) أي ومدة إقامته بمكة .
( 3 ) أي لائق به ما لم يستغن عنه بسكنى الربُط ونحوها وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في أداء النسك .
( 4 ) أي لائق به .
( 5 ) أي لزمانته أو منصبه .
( 6 ) أي ولو لله تعالى كالنذر والكفارة .
( 7 ) أي أمناً لائقاً بالسفر ، وهو دون أمن الحضر ، ولو كان أمنه ظناً أي فلا يشترط الأمن التام كما يكون في بيته ، وخرج بالأمن الخوف من نحو سبع أو غيره فلا يجب النسك حينئذ لعدم الاستطاعة .
( 8 ) في النفس أي المحترمة له أو لغيره من أهله وأولاده الذين معه والعضو كالنفس ومنفعته كذلك .
( 9 ) أي المال الذي معه المحتاج إليه لنفقته ونحوها لا مال تجارة فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده وإلا فلا بد من الأمن عليه ، ومثل ماله الوديعة .
( 10 ) أي بضعه أو بضع غيره كحريمه .
( 11 ) أي النسك على المرأة شابة أو عجوزاً ومثل المرأة الخنثى ، ويلحق بهما الأمرد الجميل فيجب في حقه استصحاب محرم أو سيد ولا يكتفي فيه بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به .