أَوْ في أثنَاءِ الصلاَة ( 1 ) صَحَتْ صَلاَتُهُ ولا إعَادةَ عَلَيْهِ .
فَصْلٌ
إذا لَمْ يَجِدْ ماءَ ولا تُرَاباَ صَلَّى على حَسَبِ حَالِهِ الْفَرِيضَةِ وَحدها ( 2 ) ولَزمَه إعَادَةُ الصَّلاَة بالماءِ أو الترَاب ( 3 ) وإذا خاف من اسْتِعْمال الماءِ ( 4 ) تَلَفَ النَفْسِ بِمَرَضِ أو جِرَاحَة أو نَحْوهمَا أو تَلَفَ عُضْو أو فَوَاتَ مَنفْعَةِ عُضْو أو زِيَادَةَ المَرَضِ أو كَثْرَةَ الأَلَم أو حُصُول شَيْنٍ فَاحِشٍ عَلَى عُضْو ظَاهرٍ ( 5 ) تَيمَّمَ وَصَلى ولا إعادَةَ عَلَيْهِ .
هامش
= غسله وإعادة الصلاة عليه احتياطاً لخاتمة أمره . واحترز بقوله { وَجَدَ } عما لو علم بعد الصلاة بوجود الماء عند الصلاة أو وجود ثمنه في رحله وقد نسيه فإنه تلزمه الإعادة .
( 1 ) أي التي تسقط بالتيمم وهي التي صليت بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران الفقد والوجود .
( 2 ) احترز به عن النافلة فلا يفعلها فاقد الطهورين لأن صلاته للضرورة ولا ضرورة في النفل .
( 3 ) محله إذا وجد التراب بمحل يسقط الفرض فيه بالتيمم إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط فيه الفرض بالتيمم . نعم إن وجده في الوقت أعاده به ليفعل الصلاة بأحد الطهورين في الوقت ، وإن وجبت الإِعادة ثانياً كان كل المحل يغلب فيه الوجود .
( 4 ) أي بقول طبيب عدل رواية أو بمعرفة نفسه ، ولو بالتجربة خصوصاً مع فقد الطبيب فإنْ لم يجد الطبيب ، ولا عرف وخاف نحو مرض فللعلماء قولان : الأول : لا يتيمم ، والثاني : يتيمم ، وهو اللائق بمحاسن الشريعة الغراء ، أماتنا الله ، وأحيانا عليها آمين .
( 5 ) العضو الظاهر : ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين .
( تتمة ) : لا يصح التيمم وعلى بدن المتيمم نجاسة حيث كان بمحل يسقط فيه الإعادة ومعه ماء يكفيها أو بعضها وإلا تيمم وأعاد ، ولو تيمم عن نحو جنابة ثم أحدث استباح القراءة واللبث في المسجد .