تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الباب الثامن فِي حَجّ الصَّبِيّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرأةِ ( 1 ) وَمَنْ في مَعْنَاهُم ( 2 ) اعْلَمْ أَنّ الصَّبِيَّ ( 3 ) لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَج وَلكِنْ يَصِحُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الأَوَّلِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُمَيِّزاً أحْرَمَ بَإِذْنِ وَلِيهِ فَإِنْ أحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الأَصَح ( 4 ) ، وَلَوْ أحْرَمَ عَنْهُ ( 5 ) وَلِيُّهُ صَحَّ عَلَى الأَصَحِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيزاً أحْرَمَ عَنْهُ وَليهُ ( 6 ) سواء كَانَ الْوَلي حَلاَلاَ أوْ مُحْرِماً وَسَوَاءٌ كَانَ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أمْ لاَ وَلاَ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيّ ( 7 ) وَمُوَاجَهَتُهُ بِالإِحْرَامِ على الأصَحّ ، وَالْمَجْنُونُ
هامش
( 1 ) أي سواء كانت حرة أو أمة لم يذكر المصنف رحمه الله من أحكامها هنا إلا وجوب استئذان الزوج أو السيد إنْ كانت مزوجة ، وبقية أحكامها قد قدمها أول الكتاب . ( 2 ) أي من الأجزاء والجند المرصدين للحرب . ( 3 ) ومثله الصَّبِية . ( 4 ) فارق الصوم لأنه لا يفتقر إلى مال والحج يفتقر إليه والصبي محجور عليه فيه . ( 5 ) أي عن المميز وليه وقوله صَح : هو المعتمد كما في الحاشية خلافاً لما في شرح مسلم . ( 6 ) صفة إحرام الولي عن الصبي كما في المجموع هي أنْ ينوي جعله محرماً فيصير محرماً بمجرد ذلك . ( 7 ) فلو كان الولي بالميقات والصبي بدمشق مثلاً ونوى عنه الولي صح لكنه يكره لاحتمال ارتكاب الصبي محظوراً لعدم علمه بالإِحرام .