تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شَاة ( 1 ) فَصَاعِدَاً ( 2 ) مِمَّا يُجْزِىءُ فِي الأَضْحِيَةِ وَقَد سَبَقَ بَيَانُه ( 3 ) . فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ لِعَجْزِهِ عَنِ الثمَنِ فِي الحج أوْ لِكَوْنهِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ وَمَؤونة سَفَرِهِ أَوْ لِكَوْنهِ لاَ يُبَاعُ إلا بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ( 4 ) انْتَقَلَ إِلَى الصَّوْم ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيام في الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ . وَوَقْتُ وُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ إِذَا أَحْرَمَ بِالحَجّ ( 5 ) فَإِذَا وَجَبَ جَازَتْ إرَاقَتُه ( 6 ) وَلَمْ يَتَوَقَّتْ بِوَقْت كَسَائِرِ دِمَاءِ الْجُبْرَانَاتِ لكِنّ الأفْضَل إرَاقَتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَجُوزُ إِرَاقَتُهُ بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ العُمْرَةِ ( 7 ) وَقَبْلَ الإحْرَامِ بِالْحَجّ عَلَى الأَصَح ، وَلاَ يَجُوزُ
هامش
= دماء حج تحصر - فالأول المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرناً - وترك رمي والمبيت بمنى ، وتركه الميقات والمزدلفة - أو لم يودع أو كمشي أخلفه ، ناذره يصوم إنْ دماً فقد - ثلاثة فيه وسبعاً في البلد ) . ذكر المصنف رحمه الله منها دم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة أو منى وترك طواف الوداع والفوات ويزاد عليها ترك المشي المنذور ، والركوب المنذور ، وما لزم الأجير أو المستأجر ونذر نحو الإفراد والحلق والحفا فأخلف ، وكل سُنة من سنن النسك إذا نذرها وهذا في واجب ، وفي مسنون ترك الجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة ، وترك ركعتي الطواف وترك الإِحرام عند دخول مكة لغير نسك وصلاة الصبح بمزدلفة . ( 1 ) صفتها صفة الأضحية ويقوم مقامها سُبعْ بدنة أو سُبعْ بقرة . ( 2 ) أي فبقرة فواحدة من الإبل وليس مراده فشاتين فأكثر لأن الزائد على واحدة لا يتبع واجباً والكلام فيه قد تقدم . ( 3 ) أي في الباب الأول في الإحرام . ( 4 ) وكذا لو وجد الثمن ، وعدم الهدي حالاً فله الانتقال للصوم وإن علم أنه يجده قبل فراغ الصوم كما في المجموع ، وفيه ولو كان يرجوه فله الصوم . ( 5 ) وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة . ( 6 ) عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا تجوز إراقته إلا في يوم النحر . ( 7 ) أي لأنه وجب بسببين الاعتمار في أشهر الحج ثم الإتيان بالحج في عام الاعتمار فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب والله أعلم . =