وَوَاجِبَاتُهَا التقَيدُ بِالإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَسُنَنُهَا ما زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَالله أَعْلَمُ .
الرَّابِعَةُ : لَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَللِ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ حَتى لَوْ طَافَ وَسَعَى وحَلَقَ شَعْرَتَيْنِ فَجَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَةَ الثالِثَةَ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ ( 1 ) وَحُكْمُ فَسَادِهَا كَالْحَج فَيَجِبُ الْمُضِيُّ في فَاسِدِهِا وَيَلْزَمُه الْقَضَاءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ .
هامش
( 1 ) قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي . وقال ابن عباس وأبو حنيفة عليه دم ، وقال مالك عليه الهَدْي . اه مختصراً . وقال الشيخ عبد الله الجاسر الحنبلي رحمه الله تعالى في مفيد الأنام 1 / 175 : ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كالوطء في الحج بعد التحلل الأول . اه - .