تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
إليه ( 1 ) وَيَحْرِم منه ( 2 ) إنْ لَم يَكُنْ لهُ عُذْر فإنْ كَانَ لَهُ عُذْر كَخوفِ الطَّرِيقِ ( 3 ) أو الانْقِطَاع عن الرُّفْقَة أو ضِيقِ الوَقْتِ ( 4 ) أحْرَمَ ومَضَى في نُسكِهِ ( 5 ) ولَزمَهُ دَمٌ إذا لم
هامش
= ( الإِرادي ) وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات ( الشرطي ) وهو ما عين للأجير و ( النذري ) وهو ما عينه في نذره هذا إن كان كلٌ فوق الشرعي فإن كان دونه لغى الشرط وفسدت الإِجارة ولم ينعقد النذر ، وتعين الميقات الشرعي . ( 1 ) لزمه أن يعود إليه أي إلى الميقات أو لمثله بقصد تدارك الواجب محرماً قبل التلبس بنسك ولو سنة كطواف القدوم ، أو ليحرم به ولو ماشياً إنْ قدر ولو بمشقة تحتمل عادة وإن كان من حاضري الحرم ولا يكفيه دونه وإن كان ميقاتاً [ فإن قيل : يسقط الدم عن المتمتع إذا عاد إلى أي ميقات ولو أقرب ] أجيب : إنما سقط عن المتمتع الدم بعوده لميقات أقرب لأن المدار على كونه ربح ميقاتاً ، وبذلك يتحقق انتفاؤه ، والمدار هنا على الإِساءة أصالة وانتفاؤها بذلك غير محقق والله أعلم . ( فائدة ) : جاء في تقييدات على الإيضاح : لا يجب الإحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً لخمس شرائط : الأول : أن يكون قاصداً بهذا السفر دخول مكة أو الحرم ليخرج مَنْ جاوزه مريداً نحو الطائف . الثاني : أن يكون قاصداً النسك ولو بغير هذا السفر ليخرج أهل مكة إذا توجهوا إليها ولم يكونوا مصممين على النسك ، ولو كان من عادتهم الحج كل عام . الثالث : أن تكون المجاوزة إلى جهة الحرم . الرابع : أن يكون غير ناو العَوْد إليه أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك . الخامس : أن يكون حراً . اه‍ من خط الشيخ ابن سليمان الكردي رحمه الله تعالى والمعلق والمسلمين والمسلمات آمين . ( 2 ) هذا مجرد مثال وإلا فلو عاد إلى الميقات أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك محرماً كفى ، كما يفهم مما مَرّ ومما يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى . ( 3 ) أي على نفس محترمة أو بُضع أو مال وإن قَل . ( 4 ) أو سهو عن لزوم العود أو جهل به ، وإن خالط العلماء . ( 5 ) أي جوازاً في غير ضيق الوقت ولزوماً فيه حيث غلب على ظنه أنه يفوته الحج إذا عاد .