تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال ، ولا قود بقتلهم بل الدية ، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب ، وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه ، وما تلف حال حرب غير مضمون ، وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم ، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل . ( وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو ) طلب ( رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ) من الطائفتين ( ما أتلفت على الأخرى ) قال الشيخ تقي الدين : فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف ، ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء . [ باب حكم المرتد ] . ( وهو ) لغة : الراجع ، قال تعالى : { وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ } [ المائدة : 21 ] واصطلاحا : ( الذي يكفر بعد إسلامه ) طوعا ولو مميزا ، أو هازلا بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل ( فمن أشرك بالله ) تعالى كفر لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } [ النساء : 48 ] ، ( أو جحد ربوبيته ) سبحانه ، ( أو ) جحد ( وحدانيته ، أو ) جحد ( صفة من صفاته ) كالحياة والعلم كفر ، ( أو اتخذ لله ) تعالى ( صاحبة أو ولدا ، أو جحد بعض كتبه ، أو ) جحد بعض