وإن قال : أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي ، وأطلق ، فظهار ، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما ، وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ، وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار . ( وإن قالته لزوجها ) أي : قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها ( فليس بظهار ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } [ المجادلة : 2 ] فخصهم بذلك ( وعليها ) أي : على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها ( كفارته ) أي : كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التكفير ، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي ( ويصح ) الظهار ( من كل زوجة ) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين ، ولا يصح ممن لا يصح طلاقه .
[ فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا ]
فصل ( ويصح الظهار معجلا ) أي : منجزا كأنت علي كظهر أمي ( و ) يصح الظهار أيضا
( معلقا بشرط ) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي ( فإذا وجد ) الشرط ( صار مظاهرا ) لوجود المعلق عليه ( و ) يصح الظهار ( مطلقا ) أي : غير مؤقت كما تقدم ( و ) يصح ( مؤقتا ) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ( فإن وطئ فيه كفر ) لظهاره ( وإن فرغ الوقت زال الظهار ) بمضيه ( ويحرم ) على مظاهر ومظاهر منها ( قبل أن يكفر ) لظهاره ( وطء ودواعيه )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 593
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٩٣