تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
فلانة فهي طالق ، لم يقع بتزوجها ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . ( فإذا علقه ) أي : علق الزوج الطلاق ( بشرط ) متقدم أو متأخر ، كإن دخلت الدار فأنت طالق ، أو أنت طالق إن قمت ( لم تطلق قبله ) أي : قبل وجود الشرط ( ولو قال عجلته ) أي : عجلت ما علقته بم يتعجل ؛ لأن الطلاق تعلق بالشرط ، فلم يكن له تغييره ، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع ، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا ( وإن قال ) من علق الطلاق بشرط ( سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع ) الطلاق ( في الحال ) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة ( وإن قال ) لزوجته ( أنت طالق ، وقال : أردت إن قمت - لم يقبل ) منه ( حكما ) لعدم ما يدل عليه ، وأنت طالق مريضة ، رفعا ونصبا ، يقع بمرضها . ( وأدوات الشرط ) المستعملة غالبا : ( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون ، وهي أم الأدوات ( وإذا ومتى وأي ) بفتح الهمزة وتشديد الياء ( ومن ) بفتح الميم وسكون النون ( وكلما وهي ) أي : كلما ( وحدها للتكرار ) لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل