لفظه ، بخلاف : أنت طالق غدا أو يوم كذا ، فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما ( و ) إن قال ( أنت طالق إلى شهر ) مثلا ( طلقت عند انقضائه ) روي عن ابن عباس وأبي ذر ، فيكون توقيتا لإيقاعه ، ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره ، وإنما الغاية لأوله ( إلا أن ينوي ) وقوعه ( في الحال فيقع ) في الحال ( و ) إن قال : أنت ( طالق إلى سنة تطلق ب - ) انقضاء ( اثني عشر شهرا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا } [ التوبة : 36 ] ، أي : شهور السنة وتعتبر بالأهلة ، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ( فإن عرفها ) أي : السنة ( باللام ) كقوله أنت طالق إذا مضت السنة ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأن " أل " للعهد الحضوري ، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق بمضي ثلاثين يوما ، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه ، وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله ، وفي آخره تطلق آخر جزء منه .
[ باب تعليق الطلاق بالشروط ]
أي : ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب " إن " أو إحدى أخواتها و ( لا يصح ) التعليق ( إلا من زوج ) يعلق الطلاق ، فلو قال : إن تزوجت امرأة
و
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 572
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٧٢