تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
( أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ) ولو بإذن الولي ( أو ) خالعت ( الأمة بغير إذن سيدها لم يصح ) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه ( أو وقع الطلاق رجعيا إن ) لم يكن تمام عدة أو ( كان ) الخلع المذكور ( بلفظ الطلاق أو نيته ) لأنه لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو . ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه ويصح الخلع ممن يصح طلاقه . [ فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته ] فصل ( والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ) أي : كناية الطلاق ( وقصده ) به الطلاق ( طلاق بائن ) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها ( وإن وقع ) الخلع ( بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ) بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ( ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ) روي عن ابن عباس ، واحتج بقوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } [ البقرة : 229 ] ، ثم قال : { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } [ البقرة : 229 ] ، ثم قال : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] ، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما ، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ، وكنايات الخلع : باريتك وأبرأتك وأبنتك . لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ، ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا