تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
[ باب وليمة العرس ] أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة ، ( تسن ) الوليمة بعقد [ ولو ] ( بشاة فأقل ) من شاة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت : « أولم ولو بشاة » « وأولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير » ، كما في ( ( الصحيحين ) ) عن أنس ، لكن قال جمع : يستحب أن لا تنقص عن شاة . ( وتجب في أول مرة ) أي في اليوم الأول ( إجابة مسلم يحرم هجره ) بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه ( إليها ) أي إلى الوليمة ( إن عينه ) الداعي ، ( ولم يكن ثم ) أي في محل الوليمة ( منكر ) لحديث أبي هريرة يرفعه : « شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله » رواه مسلم . ( فإن دعاه الجفلي ) بفتح الفاء كقوله : يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة ، ( أو ) دعاه ( في اليوم الثالث ) كرهت إجابته لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة » رواه أبو داود وغيره ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 542 | منصور بن يونس البهوتي