تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة » رواه أحمد بإسناد صحيح ( ونوم ) لقول عائشة : « كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة » متفق عليه ، ويكره تركه لنوم فقط ، ( و ) يسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه ( لمعاودة وطء ) لحديث « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا » رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم « فإنه أنشط للعود » والغسل أفضل ، وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال : من بنى حماما للنساء ليس بعدل . وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم ، ويحرم على المرأة بلا عذر . [ باب التيمم ] [ التيمم ] في اللغة : القصد . وشرعا : مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص ، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعه عليها وإحسانا إليها فقال تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [ المائدة : 6 ] الآية . ( وهو ) أي التيمم ( بدل طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض .