( أرضها ) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها ، فإن لم يجز كسواد العراق فلا ، ( و ) شمل ( بناءها وسقفها ) لأنهما داخلان في مسمى الدار ، ( و ) شمل ( الباب المنصوب ) وحلقته ( والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة ) والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان ، وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش ( دون ما هو مودع فيها من كنز ) وهو المال المدفون ( وحجر ) مدفون ( ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ) ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها ، واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني .
( وإن باع أرضا ) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل ) العقد ( غرسها وبناءها ) لأنهما من حقوقها ، وكذا - إن باع ونحوه - بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط ( وإن كان فيها زرع ) لا يحصد إلا مرة ( كبر وشعير فلبائع ) ونحوه ( مبقى ) إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر ، ( وإن كان ) الزرع ( يجز ) مرارا كرطبة وبقول ( أو يلتقط مرارا ) كقثاء وباذنجان ، وكذا نحو ورد ( فأصوله للمشتري ) لأنها تراد للبقاء كالشجرة ، ( والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع ) وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال ، ( وإن اشترط المشتري ذلك صح ) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر ، ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما ، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 348
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٤٨