[ فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ]
فصل ( ومن باع ) أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ) ولو لم يؤبر ( ف - ) الثمر ( لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ) ونحوه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع » متفق عليه ، والتأبير : التلقيح ، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا ، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه ، ( وكذلك ) أي كالنخل ( شجر العنب والتوت والرمان وغيره ) كجميز من كل شجر لا قشر
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 349
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٤٩