( ويحصل قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) بيع ب ( وزن ) بالوزن ( أو ) بيع ( بعد ) بالعد ( أو ) بيع ب ( ذرع بذلك ) الذرع ، لحديث عثمان يرفعه « إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل » رواه الإمام ، وشرطه حضور مستحق أو نائبه ، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ ( و ) يحصل القبض ( في صبرة وما ينقل ) كثياب وحيوان ( بنقله ) ويحصل القبض في ( ما يتناول ) كالجواهر والأثمان ( بتناوله ) إذ العرف فيه ذلك ( وغيره ) أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه ( بتخليته ) بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه ، وإن كان فيها متاع للبائع ، قاله الزركشي ، ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه .
والإقالة ) مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا « من أقال مسلما أقال الله
عز وجل عثرته يوم القيامة » وهي ( فسخ ) لأنها عبارة عن الرفع والإزالة ، يقال : أقالك الله عثرتك ، أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا ( فتجوز قبل قبض المبيع ) ولو نحو مكيل ، ( ولا تجوز إلا ) ( بمثل الثمن ) الأول قدرا ونوعا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له ، وتجوز بعد نداء
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 338
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٣٨