تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ( ولا خيار فيها ) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه ( ولا شفعة ) فيها لأنها ليست بيعا ، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع . [ باب الربا والصرف ] الربا مقصور وهو لغة : الزيادة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } [ الحج : 5 ] أي علت ، وشرعا : زيادة في شيء مخصوص ، والإجماع على تحريمه لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحَرَّمَ الرِّبَا }
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 339 | منصور بن يونس البهوتي