[ البقرة : 275 ] والصرف : بيع نقد بنقد ، قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان ، وقيل : لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه .
والربا نوعان : ربا فضل ، وربا نسيئة .
( فيحرم ربا الفضل في ) كل ( مكيل ) بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان ( و ) في كل ( موزون بيع بجنسه ) مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالعشير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » رواه أحمد ومسلم ، ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة ، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز .
( ويجب فيه ) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض ) من الجانبين بالمجلس لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما سبق : « يدا بيد » ( ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ) فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة .
ولا ) يباع موزون بجنسه إلا وزنا ) فلا يصح كيلا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الذهب بالذهب وزنا بوزن : والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل
والشعير بالشعير كيلا بكيل » رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت ، ولأن ما خولف معياره
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 340
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٤٠