تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع ) مكرر مع قوله : لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما ، ( وإن شرع في القراءة حرم ) عليه ( الرجوع ) ؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام ، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا ، أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته ، وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده ( وعليه السجود ) أي سجود السهو ( للكل ) أي كل ما تقدم . ( ومن شك في عدد الركعات ) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا ( أخذ بالأقل ) ؛ لأنه المتيقن ، ولا فرق بين الإمام والمنفرد ، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه ، فإذا سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم ، وإن شك هل دخل معه في الأولى ، أو الثانية جعله في الثانية ؛ لأنه المتيقن ، وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة ؛ لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو . ( وإن شك ) المصلي ( في ترك ركن فهو كتركه ) أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها ، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ، ( ولا يسجد ) للسهو ( لشكه في ترك واجب ) كتسبيح ركوع ونحوه ( أو ) لشكه في ( زيادة ) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها ؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه ، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد ؛ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ، ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ، ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد . ( ولا سجود على مأموم ) دخل مع الإمام من أول الصلاة ( إلا تبعا لإمامه ) إن سها على الإمام فيتابعه ، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ، ثم يتمه ، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع ، أو يشرع في القراءة فيحرم ، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه ، أو فيما انفرد به لم يسجد