تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والبسملة وآمين والسورة وملء السماوات إلى آخره بعد التحميد ، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر ( و ) سنن ( أفعال ) كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ، ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا ، ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها ، ( ولا يشرع ) أي لا يجب ، ولا يسن ( السجود لتركه ) لعدم إمكان التحرز من تركه ، ( وإن سجد ) لتركه سهوا ( فلا بأس ) أي فهو مباح . [ باب سجود السهو ] قال : صاحب " المشارق " : السهو في الصلاة : النسيان فيها ، ( يشرع ) أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله ( لزيادة ) سهوا ( ونقص ) سهوا ، ( وشك ) في الجملة ( لا في عمد ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا سها أحدكم فليسجد » فعلق السجود على السهو ( في ) صلاة ( الفرض والنافلة ) متعلق ب‍ " يشرع " سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو ( فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما ) في محل قعود ، ( أو قعودا ) في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة ، ( أو ركوعا ، أو سجودا عمدا بطلت ) صلاته إجماعا ، قاله في " الشرح " ( و ) إن فعله ( سهوا يسجد له ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن مسعود : « فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين » ، رواه مسلم ، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا ، وإن قام فيها ، أو سجد إكراما لإنسان بطلت ،