تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( وسؤال المغفرة ) أي قول رب اغفر لي بين السجدتين ( مرة مرة ، ويسن ) قول ذلك ( ثلاثا ، و ) من الواجبات ( التشهد الأول وجلسته ) للأمر به في حديث ابن عباس ، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه : " التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله " ، أو عبده ورسوله ، وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده . ( وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة ) مما تقدم في صفة الصلاة ( سنة ) . ( فمن ترك شرطا لغير عذر ) ولو سهوا بطلت صلاته ، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب ، أو السترة ، أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم ( غير النية فإنها لا تسقط بحال ) ؛ لأن محلها القلب فلا يعجز عنها ، ( أو تعمد المصلي ترك ركن ، أو واجب بطلت صلاته ) ولو تركه لشك في وجوبه ، وإن ترك الركن سهوا فيأتي ، وإن ترك الواجب سهوا ، أو جهلا سجد له وجوبا ، وإن اعتقد أن الفرض سنة ، أو بالعكس لم يضره ، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة ، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة ، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب ( بخلاف الباقي ) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا . ( وما عدا ذلك ) أي أركان الصلاة وواجباتها ( سنن أقوال ) كالاستفتاح والتعوذ