تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وَيَكْفُرُ إذَا شَكَّ فِي صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَبَّهُ أَوْ نَقَّصَهُ . أَوْ صَغَّرَهُ . وَفِي قَوْلِهِ مُسَيْجِدٌ خِلَافٌ . وَالْأَصَحُّ لَا ، كَتَمَنِّيه أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَثَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً . وَلَوْ ظَنَّ الْفَاجِرَ نَبِيًّا فَهُوَ كَافِرٌ لَا كَنَبِيٍّ وَيَكْفُرُ بِنِسْبَةِ الْأَنْبِيَاءِ إلَى الْفَوَاحِشِ كَعَزْمٍ عَلَى الزِّنَا وَنَحْوِهِ فِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِهِمْ . وَقِيلَ لَا وَلَوْ قَالَ لَمْ يَعْصُوا حَالَ النُّبُوَّةِ وَقَبْلَهَا كَفَرَ ؛ لِأَنَّهُ رَدَّ النُّصُوصَإذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ . كِتَابُ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ يُجْعَلُ الْجُعْلُ لِرَادِّ الْآبِقِ إلَّا إذَا رَدَّهُ مِنْ عِيَالِ السَّيِّدِ أَوْ رَدَّهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا أَوْ الِابْنُ إلَى أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ ، أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ أَوْ مَنْ يَعُولُهُ أَوْ مَنْ اسْتَعَانَ بِهِ مَالِكُهُ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ أَوْ رَدَّهُ السُّلْطَانُ أَوْ الشِّحْنَةُ أَوْ الْخَفِيرُ . فَالْمُسْتَثْنَى عَشْرَةٌ مِنْ إطْلَاقِ الْمُتُونِ لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الِانْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَانَ غَنِيًّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَكَذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ الصَّبِيُّ فِي الِالْتِقَاطِ كَالْبَالِغِ ، وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ وَإِنْ رَدَّ الْعَبْدُ الْآبِقَ فَالْجُعْلُ لِمَوْلَاهُ . إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ ، انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْهُ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا كِتَابُ الشَّرِكَةِ الْفَتْوَى عَلَى جَوَازِهَا بِالْفُلُوسِ . التِّبْرُ لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي مَجْرَى النُّقُودِ لِلْمُفَاوِضِ الْعَقْدُ مَعَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ . لَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الْقُرَّاءِ وَالْوُعَّاظِ وَالدَّلَّالِينَ وَالشَّحَّاذِينَ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ الشُّهُودُ فِي الْمَحَاكِمِ ، وَإِنْ شَرَطَا الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَيَكُونُ مَالُ الدَّافِعِ عِنْدَ الْعَامِلِ مُضَارَبَةً ، وَلَوْ شَرَطَا الرِّبْحَ لِلدَّافِعِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، وَيَكُونُ مَالُ الدَّافِعِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِضَاعَةً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأْسُ مَالِهِ ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ . إذَا عَمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَبَّلَ ثَلَاثَةٌ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ شَرِكَةٍ فَعَمِلَ أَحَدُهُمْ ، كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ .