مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ 1 ، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ ؛ " أن لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ 2 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ 3 .
1688 - قوله : " روي عن عمر بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ :
هامش
= والدارمي [ 2 / 190 ] ، كتاب الديات : باب القود بين الوالد والولد ، والدارقطني [ 3 / 142 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 185 ] ، والبيهقي [ 8 / 39 ] ، كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه ، والسهمي في " تاريخ جرجان " ص [ 429 - 430 ] وأبو نعيم في " الحلية " [ 4 / 18 ] ، كلهم من طريق مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد .
وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا . ه - .
وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا . ه - .
قلت : لكنه لن يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه .
تابعه سعيد بن بشير .
أخرجه الحاكم [ 4 / 369 ] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد .
أخرجه الدارقطني [ 3 / 142 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 184 ] ، والبيهقي [ 8 / 39 ] ، كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه ، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به . وتابعه قتادة أيضاً .
أخرجه البزار كما في " نصب الراية " [ 4 / 340 ] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به .
1 قال عنه الحافظ في " التقريب " كان في البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهاً ضعيف الحديث [ 489 ] .
2 الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه . وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد رحمهم الله جميعاً .
الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص ، إذا كان يقصد قتل ابنه - كأن يضجعه ويذبحه - أما إذا لم يقصد فلا يقتل له .
وهو قول الإمام مالك - رحمه الله تعالى - .
ينظر : " الهداية " [ 4 / 161 ] ، " تكملة فتح القدير " [ 1 / 321 ] ، " الأم " [ 6 / 26 ] ، و " مغني المحتاج " [ 4 / 8 ] ، و " المحرر " [ 2 / 126 ] ، " الشرح الكبير " بهامش حاشية الدسوقي [ 4 / 242 ] .
3 ينظر : " معرفة السنن والآثار " [ 6 / 160 ] .