تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ 1 ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو ، وَقِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قيل بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ عِنْدَ أحمد ، وفيها ابْنُ لَهَيْعَةَ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 2 ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ
هامش
= وأخرجه [ 1 / 16 ] ، من طريق أسود بن عامر قال : أخبرنا جعفر يعني الأحمر ، عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال : حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرففه إلى عمر فقال : لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح . وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " حديث [ 788 ] ، والدارقطني [ 3 / 140 - 141 ] ، كتاب الحدود والديات ، الحديث [ 186 ] ، والبيهقي [ 8 / 38 ] ، كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه ، كلهم من طريق محمد بن عجلان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت لجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابناً فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال : اصنعي كذا وكذا فقال الغلام : لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي ؟ قال : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ؟ لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال : فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال : فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 1 أخرجه الترمذي [ 4 / 18 ] ، كتاب الديات : باب الرجل يقتل ابنه حديث [ 1399 ] ، والدارقطني [ 3 / 142 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 183 ] من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال : حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح ، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث ، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً ، وهذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا قذف ابنه لا يحد به . وقال الدارقطني : والمثني وابن عياش ضعيفان . وقال الترمذي في " العمل الكبير " ص [ 220 ] : سألت محمد - البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شي ولا يعرف له أصل ا . ه - . قال الزيعلي في " نصب الراية " [ 4 / 340 ] : قال في " التنقيح " : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي لفظة اختلاف ا . ه - . والحديث صححه الألباني في " الإرواء " [ 7 / 269 ] ، بمجموع طرقه . 2 أخرجه الترمذي [ 4 / 19 ] ، كتاب الديات : باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا ؟ حديث [ 1401 ] ، وابن ماجة [ 2 / 888 ] ، كتاب الديات : باب لا يقتل الوالد بولده ، حديث [ 2661 ] ، =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 55 | ابن حجر العسقلاني