تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
2109 - حَدِيثُ : " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ " ، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ 1 ، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ 2 ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي " الْعِلَلِ " : مُنْكَرٌ ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عمرو ، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 2110 - قَوْلُهُ : اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ : مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ ، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا " ، قُلْت : الْمَشْهُورُ بِلَفْظِ : " مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، أَوْ عَمِلَهَا ، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، لَمْ يَهُمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُهُ ، وَلَفْظُهُمَا : " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا " 3 ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، وَهُمَا
هامش
= قال البيهقي : هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع . قال البوصيري في " الزوئد " [ 2 / 233 ] : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد . 1 أخرجه أبو داود [ 2 / 330 ] ، كتاب الأقضية : باب من ترد شهادته رقم [ 3601 ] ، والبيهقي [ 10 / 155 ] ، كتاب الشهادات : باب لا تقبل شهادته ، وزاد فيه ولا محدود ، [ 10 / 201 ، 202 ] ، كتاب الشهادات : باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة . . . ، وابن ماجة [ 2 / 792 ] ، كتاب الأحاكم : باب من لا تجوز شهادته ، رقم [ 3366 ] ، وزاد ولا محدود في الإسلام ، وأحمد [ 2 / 208 ] ، وزاد ولا محدود ، ولم يذكر ولا زان ولا زنية ، والدارقطني [ 4 / 244 ] ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره : باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ، ولم يذكر ولا زان ولا زانية ، وزاد ، ولا محمد في الإسلام ، برقم [ 144 ] وعبد الرزاق [ 8 / 319 ] ، كتاب الشهادات : باب لا يقبل منهم . . . رقم [ 15362 ] ، وزاد نقص ، رقم [ 15363 ، 15363 ] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه . 2 أخرجه الترمذي [ 4 / 545 ] ، كتاب الشهادات : باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ، حديث [ 2298 ] ، والدارقطني [ 4 / 244 ] ، برقم [ 145 ] ، والبيهقي [ 10 / 155 ] ، كتاب الشهادات : باب من لا تقبل شهادته . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ، ويزيد يضعف في الحديث ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ا . ه - . قال الدارقطني : يزيد هذا ضعيف لا يحتج به . 3 أخرجه أحمد [ 1 / 254 ، 292 ] ، وأبو يعلى [ 4 / 418 ] ، برقم [ 2544 ] والحاكم في " المستدرك " [ 2 / 591 ] ، والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي : إسناده جيد . =