حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 1 .
وَلِأَبِي دَاوُد , عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : " لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " 2 , وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ 3 .
حَدِيثُ : " أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ : " اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك " , تَقَدَّمَ فِي " الِاعْتِكَافِ " .
2059 - حَدِيثُ : " إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ " , أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا , وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ 4 , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : " لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ " 5 , وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى 6 .
2060 - حَدِيثُ : " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " 7 , هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ
هامش
1 أخرجه أحمد [ 6 / 429 ، 430 , 432 ] , ومسلم [ 3 / 1262 ] , كتاب النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، حديث [ 8 ] 1641 , وأبو داود [ 3 / 609 - 610 - 611 - 612 ] , كتاب الأيمان والنذور : باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم ، حديث [ 1566 ] , والنسائي [ 7 / 19 ] , كتاب الأيمان والنذور : باب النذور فيما لا يملك ، وابن ماجة [ 1 / 686 ] , كتاب الكفارات : باب النذر في المعصية ، حديث [ 2124 ] , والبيهقي [ 10 / 75 ] , كتاب النذور : باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي .
ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2 أخرجه أبو داود [ 3 / 228 ] , كتاب الأيمان والنذور : باب اليمين في قطيعة الرحم ، حديث [ 3274 ] , والدارقنطي [ 4 / 15 ] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، حديث [ 44 ] .
3 أخرجه الدارقطني [ 4 / 16 ] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، حديث [ 48 ] .
قال العظيم آبادي في " التعليق المغني " ، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة " المصنف " وقال : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث ، قاله أبو حاتم الرازي .
وقال صاحب " التنقح " : هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه .
قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث .
قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . انتهى كذا ذكره الزيلعي .
4 أخرجه أحمد [ 2 / 211 ] .
5 أخرجه أبو داود [ 3 / 228 ] , كتاب الأيمان والنذور : باب اليمين في قطيعة الرحم ، حديث [ 3273 ] .
6 أخرجه البيهقي [ 10 / 75 ] ، كتاب النذور : باب ما يوفى به من النذور . وما لا يوفى .
7 أخرجه النسائي [ 7 / 28 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب كفارة النذر والحاكم [ 4 / 305 ] , والبيهقي [ 10 / 70 ] , كتاب الأيمان : باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في " الحلية " [ 7 / 97 ] , والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 6 / 292 - 293 ] , من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . =