الْمُسَابِقُ عَلَى سَبْقِهِ مِنْ جُعْلٍ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ ، وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ .
2021 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ " ، أَيْ : حَلَالٌ " ، أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهَا بِهَذَا ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ 1 : اسْمُ أَبِيهَا : رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ .
2022 - حَدِيثُ عُثْمَانَ : " أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ " ، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : " كُنَّا فِي الحجر بعد ما صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إذَا فِينَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر ، فجعل يستقرينا رَجُلًا رَجُلًا ، يَقُولُ : صَلَّيْت يَا فُلَانُ ، قَالَ : يَقُولُ ههنا ، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ ، فَقَالَ : أي صليت يا بن عبيد ؟ قلت : ههنا ، فَقَالَ : بَخٍ بَخٍ ، مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَسَأَلُوهُ : أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سُبْحَةُ ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً 2 .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَبِيَدٍ ؛ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْنَا : " أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ ، جاءت سابقة ، فهش لِذَلِكَ ، وَأَعْجَبَهُ .
قَوْلُهُ : " سَبْحَةُ " مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ سَبَّاحٌ إذَا كَانَ حَسَنَ مَدِّ الْيَدَيْنِ فِي الْجَرْيِ .
وَقَوْلُهُ : " فَبَهَشَ " بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : هَشَّ وَفَرِحَ 3 .
2023 - حَدِيثُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ " ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، من حديث هاشم بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " سَابَقْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْته ، فَلَمَّا حَمَلْت اللَّحْمَ ، سَابَقْته فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ : " هَذِهِ بِتِلْكَ " 4 ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ ، فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي
هامش
1 ذكره الهندي في " كنر العمال " [ 4 / 344 ] ، برقم [ 10815 ] ، وعزاه إلى الضياء ع رفاعة بن رافع .
2 أخرجه البيهقي [ 10 / 21 ] ، كتاب السبق والرمي : باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز .
3 أخرجه أحمد [ 3 / 160 ، 206 ] ، والدارمي [ 2 / 202 - 213 ] ، كتاب الجهاد : باب في رهان الخيل ، والدارقطني [ 4 / 301 ] ، في كتاب السبق بين الخيل ، حديث [ 10 ] ، والبيهقي [ 10 / 21 ] ، كتاب السبق والرمي : باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز .
4 أخرجه أحمد [ 6 / 39 ] ، وأبو داود [ 3 / 29 - 30 ] ، كتاب الجهاد : باب في السبق على الرجل ، حديث [ 2578 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 5 / 303 - 305 ] ، كتاب عشرة النساء : باب مسابقة =