تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
1 670 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ " . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ 1 ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ قَالَ خَاصَمْت امْرَأَةَ عُمَرَ عمر إلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وأحنى وَأَرْأَفُ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ " 2 . قَوْلُهُ : " روي أن ع ليا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُشْهِدَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ زَيْدٌ : بِنْتُ أَخِي ، وكان - عليه السلام - آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ . وَقَالَ جَعْفَرٌ : الْحَضَانَةُ لِي ؛ هِيَ بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي خَالَتُهَا ؛ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ أُمٌّ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ " ، وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ " ، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ 3 ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ
هامش
= قوله : { وَأُولُوا الْأَرْحَام } بالمسلمين . تلك أدلة الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولدها ، كيف وفي ذلك نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعة أهله . وقد يكون في حرمانها من حضانتها حمل لها على الدخول في الإسلام والاندماج في جماعة المسلمين . ينظر : " أثر الاختلاف في الأحكام " لشيخنا بدران أبو العينين . وينظر : " المبسوطة " [ 5 / 510 ] ، " فتح القدير " [ 3 / 217 ] ، " بدائع الصنائع " [ 4 / 42 ] ، " الخرشي " [ 4 / 212 ] ، " المغني " لابن قدامة [ 10 / 297 ] ، " زاد المعاد " [ 2 / 226 ] . 1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 305 ] ، كتاب النكاح : باب في المهر ، حديث [ 219 ] ، من طريق المثنى بن الصباح . 2 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 154 ] ، في أبواب العدة والنفقة ، باب أي الأبوين أحق بالولد ، حديث [ 12600 ] ، من طريق عاصم عن عكرمة . وأخرجه مالك 2 / 67 ] ، كتاب الوصية : باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ، حديث [ 6 ] ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد . . . فذكر القصة بنحو ذلك . ومن طريقه أخرجه البيهقي [ 8 / 5 ] ، كتاب النفقات : باب الأم تتزوج فسقط حقها من حضانة الولد . ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " [ 7 / 155 ] ، حديث [ 12602 ] . 3 أخرجه البخاري [ 5 / 357 ] ، كتاب الصلح : باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان . . . [ 2699 ] ، وأطرافه في البخاري [ 1781 ، 1844 ، 2698 ، 2700 ، 3184 ، 4251 ] ، والبيهقي [ 7 / 5 ] ، كتاب النفقات : باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة وقال : رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى .