تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وَيُرْوَى : أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةُ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِهِ ؛ " يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك ، فَاخْتَرْ أَيَّهمَا شِئْت " . رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 ، وَقَالَ : حَسَنٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " بِاللَّفْظِ الثَّانِي 2 ، وَرَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا ، وَرَوَاهُ بِالْقِصَّةِ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ 3 ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اسْتَهِمَا فِيهِ " ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ 4 . حَدِيثُ : " أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ " ، الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ [ عُبَيْدِ ] 5 اللَّهِ بْنِ
هامش
1 أحمد [ 2 / 246 ] ، مختصر وأبو داود [ 2 / 283 - 284 ] ، كتاب الطلاق : باب من أحق بالولد ، حديث [ 2277 ] ، مطولاً والترمذي [ 3 / 629 ] ، كتاب الأحكام : باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه : إذا افترقا ، حديث [ 1358 ] ، مختصر بذكر تخير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط ، والحاكم [ 4 / 97 ] ، وصححه الذهبي ، وابن ماجة [ 2 / 787 - 788 ] ، كتاب الأحكام : باب تخيير الصبي بين أبويه ، حديث [ 2351 ] ، بنحو رواية الترمذي . كلهم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه به . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، وجد الحميد بن جعفر . ثم قال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وأبو ميمونة اسمه سليم ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ؛ قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقولا : ما كان الولد صغيراً فالأم أحق ، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه . ثم قال : هلال بن أبي ميمونة هو : هلال بن علي بن أسامة ، وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان . قلت : وعلى هذا فيكون قول الحافظ عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه فيه نظر ، لأن أباه هو علي بن أسامة ، وأبو ميمونة هو : سليم كما قال الترمذي . 2 أخرجه ابن حبان [ 4 / 106 ] ، حديث [ 1200 - موارد ] ، وأبو يعلى [ 10 / 512 ] ، حديث [ 6131 ] ، كلاهما من طريق زياد بن سعد عن هلال ابن أبي ميمونة عن أبي ميمونة شهد أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه . 3 أخرجه النسائي [ 6 / 185 ] ، كتاب الطلاق : باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ، حديث [ 3446 ] ، من طريق زياد عن هلال بن أبي ميمونة . 4 أحمد [ 2 / 447 ] ، وابن أبي شيبة [ 5 / 237 ] . 5 في ط : عبد وهو خطأ والصواب ما أثبتاه .