وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الْمُسِنَّةُ : الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَقِيلَ : الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَتَقْدِيرُهُ : المستحب أن لا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً .
حَدِيثُ : " مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً . . . " ، الْحَدِيثَ ، تَقَدَّمَ فِي " الْجُمُعَةِ " .
1968 - حَدِيثُ : " دَمُ عَفْرَاءَ ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ " ، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ ، عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ " 2 ، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ ، قِيلَ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ نحو الْأَوَّلُ 3 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ 4 ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ .
1969 - حَدِيثُ أَنَسٍ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ 5 " ، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ .
هامش
1 أخرجه أحمد [ 2 / 417 ] ، والحاكم [ 4 / 227 ] ، والبيهقي [ 9 / 273 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم ، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه به .
وفي إسناده أبو ثفال المري الشاعر المدني هو ثمامة بن حصين ، قال البخاري في حديثه نظر . " ميزان الاعتدال " [ 7 / 346 ] .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد " [ 4 / 21 ] : رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري : فيه نظر .
2 أخرجه الطبراني [ 11 / 109 ] ، برقم [ 11201 ] من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال : رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " واستوصوا بالمعزى خيراً وإن دم الشاه البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين " .
قال الهيثمي في " المجمع " [ 4 / 69 ] : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه حمزة النصيبي وهو متروك .
3 أخرجه الطبراني [ 25 / 16 ] ، برقم [ 9 ] ، وذكره الهيثمي في " الكبير " وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف .
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " [ 7 / 122 ] ، من طريق يزيد بن الحباب ثنا سفيان عن توبة العنبري عن سلاة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دم الشاه يعني عقراء أفضل من دم شاتين أسودين " .
4 أخرجه البيهقي [ 9 / 273 ] ، كتاب الضحايا : باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم .
5 تقدم تخريجه قريباً .