تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مَتْرُوكٌ ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَرَامٍ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا بِهِ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 1 . 1938 - حَدِيثُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ : " قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : " أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ " ، أَبُو دَاوُد بِهِ 2 ، وَزَادَ بَعْدَ الْمَرْوَةِ : " وَشِقَّةِ الْعَصَا " ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْهُ . تَنْبِيهٌ : " شِقَّةِ الْعَصَا " بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : مَا يَشُقُّ مِنْهَا ، وَيَكُونُ مُحَدَّدًا . وَأَمْرِرْ : بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَوَابُهُ : " أَمْرِ الدَّمَ " بِرَاءٍ خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا ، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى . 1939 - حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ : " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ " ، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ 3 . 1940 - حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ :
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 9 / 246 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح . 2 أخرجه أحمد [ 4 / 256 ، 258 ، 377 ] ، وأبو داود [ 3 / 102 - 103 ] ، كتاب الأضاحي : باب في الذبيحة بالمروة ، حديث [ 2824 ] ، والبيقهي [ 9 / 281 ] ، كتاب الضحايا : باب الذكاة بما أنهر وفري الأوداج والمذبح ولم يزد إلا الظفر والسن . 3 أخرجه أحمد [ 3 / 463 - 464 ] ، والبخاري [ 9 / 672 ] ، كتاب الذبائح والصيد : باب إذا أصاب القوم غنيمة . . . حديث [ 5543 ] ، ومسلم [ 3 / 1558 ] ، كتاب الأضاحي : باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، حديث [ 20 / 1968 ] ، وأبو داود [ 3 / 247 ] ، كتاب الأضاحي : باب في الذبيحة بالمروة ، حديث [ 2821 ] ، والترمذي [ 4 / 81 ] ، كتاب الأحكام والفوائد : باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره ، حديث [ 1491 ] ، والنسائي [ 7 / 226 ] ، كتاب الضحايا : باب في الذبح بالسن ، وابن ماجة [ 2 / 1061 ] ، كتاب الذبائح : باب ما يذكي به ، حديث [ 3178 ] ، والدارمي [ 2 / 84 ] ، كتاب الأضاحي : باب في البهيمة إذا ندت وعبد الرزاق [ 4 / 465 - 466 ] ، رقم [ 8481 ] ، والطيالسي [ 963 ] ، وابن الجارود [ 895 ] ، والحميدي [ 1 / 199 ] ، رقم [ 410 ] ، وابن حبان [ 5856 - الإحسان ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 183 ] ، والطبراني في " الكبير " [ 4 / 321 ] ، رقم [ 4380 ، 4381 ، 4382 ، 4383 4384 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 6 / 18 - بتحقيقنا ] ، من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو . . . فذكر الحديث .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 333 | ابن حجر العسقلاني