تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
سِلَاحَ فِيهِ ، وَغَلِطَ فِي عَزْوِ هَذَا الْمَتْنِ إلَى عَائِشَةَ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ كَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ حَدِيثِهِ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي جَبَانٌ ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ ، فقال : " هلم في جِهَادٍ لَا شَوْكَ فِيهِ . . . " ، الْحَدِيثَ 1 . تَنْبِيهٌ : رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " جِهَادُ الْكَبِيرِ ، وَالضَّعِيفِ ، وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : " الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ " . 1828 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايِعُ الْأَحْرَارَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، وَالْعَبِيدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الجهاد " ، النسائي من حديث جَابِرٍ : " أَنَّ عَبْدًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْجِهَادِ وَالْإِسْلَامِ ، فَقَدَّمَ صَاحِبَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ ، فَاشْتَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَتَاهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لِيُبَايِعَهُ ، سَأَلَهُ : أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ ، فَإِنْ قَالَ : حُرٌّ ، بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، وَإِنْ قَالَ مَمْلُوكٌ بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ " 2 .
هامش
= وأبو يعلى [ 8 / 10 ] ، رقم [ 4511 ] ، والبيهقي [ 9 / 21 ] ، كتاب السير : باب من لا يجب عليه الجهاد ، كلهم من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به لكن بلفظ : جهادكن الحج وفي لفظ آخر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله نساؤه عن الجهاد فقال : " نعم الجهاد الحج " . وأخرجه البخاري [ 4 / 86 ] ، كتاب جزاء الصيد : باب حج النساء ، حديث [ 1861 ] ، وأحمد [ 6 / 79 ] ، والبيهقي [ 4 / 326 ] ، من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به . 1 أخرجه الطبراني في " الكبير " [ 3 / 147 ] ، برقم [ 2910 ] من طريق معاوية بن إسحاق عن عباية بن رافعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه . . . فذكره . قال الهيثمي في " المجمع " [ 3 / 209 ] : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات . 2 أخرجه مسلم [ 6 / 43 - 44 - نووي ] ، كتاب المساقاة : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضلاً ، حديث [ 123 / 1602 ] ، والترمذي [ 3 / 531 ] ، كتاب البيوع : باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ، حديث [ 1239 ] ، [ 4 / 151 ] ، كتاب السير : باب ما جاء في بيعة العبد حديث [ 1596 ] ، والنسائي [ 7 / 150 ] ، كتاب البيعة : باب بيعة المماليك ، حديث [ 4184 ] ، [ 7 / 292 - 293 ] ، كتاب البيوع : باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً ، حديث [ 4621 ] ، وفي " الكبرى " [ 4 / 41 ] ، كتاب البيوع : باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً ، حديث [ 6215 ] ، [ 4 / 429 ] ، كتاب البيعة : باب بيعة المماليك ، حديث [ 7817 ] ، [ 5 / 219 ] ، كتاب السير : باب بيعة المماليك ، حديث [ 8716 ] . وأخرجه أبو داود [ 3 / 250 - 251 ] ، كتاب البيوع : باب في ذلك إذا كان يداً بيد ، حديث [ 3358 ] ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين . وقد أخرجوه كلهم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فذكره وفيه أنه بايعه على الهجرة ولم أجد أنه بايعه على الإسلام والجهاد من هذه المصادر . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين يداً بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئاً . وقال في الموضع الآخر : حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير .