1816 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ، مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ " 1 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : " خَذَفْته " ، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ .
1817 - قَوْلُهُ : " وَيُرْوَى : وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ " ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا ، مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْهُ بِلَفْظِ : " وَلَا قِصَاصَ " 2 ، بَدَلَ " قَوَدَ " ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر : " ما كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ " .
حَدِيثٌ : " أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا ، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : قَتِيلُ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا " ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : " إنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ " هُذَيْلٍ " ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا . . . " ، الْحَدِيثَ 3 ، وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا 4 ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَسَمَّى المقتول غفل ، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، فَقَالَ : هُوَ كَاسْمِهِ ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ .
حَدِيثُ : " أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ ، وَقَالَ : مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ ، لَمْ أَجِدْهُ " ، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ : " إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ " 5 .
هامش
1 أخرجه البخاري [ 12 / 253 - 254 ] ، كتاب الديات : باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ، حديث [ 6902 ] ، ومسلم [ 3 / 1699 ] ، كتاب الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره ، حديث [ 44 / 2158 ] ، والنسائي [ 8 / 61 ] ، كتاب القسامة : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، حديث [ 4861 ] ، والشافعي في " المسند " [ 2 / 101 ] ، كتاب الديات ، حديث [ 337 ] ، والحميدي [ 2 / 462 ] ، رقم [ 1078 ] ، والبيهقي [ 8 / 338 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب التعدي والاطلاع ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 441 - بتحقيقنا ] ، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح .
2 أخرجه أحمد [ 2 / 385 ] ، والنسائي [ 8 / 61 ] ، كتاب القسامة : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، حديث [ 4860 ] ، وابن حبان [ 13 / 351 ] ، كتاب الجنايات : باب القصاص ، حديث [ 6004 ] ، والبيهقي [ 8 / 338 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب التعدي والاطلاع ، والدارقطني [ 3 / 199 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 348 ] ، وابن الجارود [ 790 ] .
3 أخرجه البيهيقي [ 8 / 337 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله .
4 ينظر المصدر السابق .
5 أخرجه ابن أبي شيبة [ 12 / 5 ] ، برقم [ 12087 ] ، [ 14 / 591 ] برقم [ 18928 ] .