رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا " 1 ثُمَّ قَالَ : " لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ " ، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ : " كَفَى بالسيف شا " ، عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ .
1813 - حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : " غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ . . . " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى 2 ، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 3 ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى .
هامش
1 أخرجه مسلم [ 5 / 383 - نووي ] ، كتاب اللعان ، حديث [ 14 / 1498 ] ، وأبو داود [ 4 / 181 ] ، كتاب الديات : باب في من وجد مع أهله رجلاً أيقتله ؟ حديث [ 4532 ] ، وابن ماجة [ 2 / 868 ] ، كتاب الحدود : باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً [ 2605 ] ، والبيهقي [ 8 / 337 ] ، كتاب الأشربة : باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله [ 10 / 147 ] ، كتاب الشهادات : باب الشهادة في الزنا .
كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
2 أخرجه أحمد [ 4 / 222 ، 223 ] ، والبخاري [ 14 / 207 ] ، كتاب الديات : باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه ، حديث [ 6893 ] ، وطرفه في [ 2265 ] ، ومسلم [ 6 / 107 ، 108 - أبي ] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات : باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا صمان عليه ، حديث [ 20 ، 21 ، 22 / 1674 ] ، وأبو داود [ 4 / 194 ] ، كتاب الديات : باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ، حديث [ 4584 ] ، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث ، حديث [ 4766 - 4769 ] ، والحميدي [ 2 / 346 ] ، حديث [ 788 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " [ 892 ] ، وعبد الرزاق في " مصنفه " [ 9 / 354 ] ، كتاب العقول : باب السن تنزع فيعيدها صاحبها ، حديث [ 17546 ] ، وابن حبان [ 13 / 343 ] ، كتاب الجنايات : باب القصاص ، حديث [ 5997 ] ، والبيهقي [ 8 / 336 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب ما يسقط القصاص من العمد ، والطبراني [ 22 / 249 - 251 ] ، حديث [ 648 - 652 ] ، كلهم من طريق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه .
3 أخرجه أحمد [ 4 / 427 - 435 ] ، والبخاري [ 14 / 207 ] ، كتاب الديات : باب إذا عض رجلاً فوقت ثناياه ، حديث [ 6892 ] ، ومسلم [ 6 / 105 - أبي ] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص : باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ظمان عليه ، حديث [ 18 / 1673 ] ، والترمذي [ 4 / 27 ] ، كتاب الديات : باب ما جاء في القصاص ، حديث [ 1416 ] ، والنسائي [ 8 / 28 - 29 ، 29 ] ، كتاب القسامة : باب الرجل يدفع عن نفسه ، حديث [ 4759 - 4762 ] ، وابن ماجة [ 2 / 887 ] ، كتاب الديات : باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه ، حديث [ 2657 ] ، والدارمي [ 2 / 195 ] ، كتاب الديات : باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده ، وابن حبان [ 13 / 345 ، 346 ] ، كتاب الجنايات : باب القصاص ، حديث [ 5998 ، 5999 ] ، والطبراني [ 18 / 214 - 215 ] ، حديث [ 530 - 536 ] ، والبيهقي [ 8 / 336 ] ، كلهم من طرق عن قتادة قال : سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين . . . الحديث .
قال الترمذي : حسن صحيح . =